337

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Editor

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Genre-genre

قال القاضي ﵀: وقد غلط مخالفونا في علم هذه الآية فجعلوا العافي ولي المقتول، ولم يتدبروا الآية، فإذا كان ولي المقتول هو العافي فماذا يتبع؟ (^١) وماذا يؤدي بإحسان؟، وإنما معنى الآية: من أعطي من أخيه شيء من العقل يرضى به فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان (^٢)،

(^١) فيما ذكر مكي بن أبي طالب في تفسيره لهذه الآية رد على استفسار المؤلف هذا، وأما ماذا يؤدي فهذا خاص بالقاتل على كلا المعنيين. وقال ابن جرير في تفسيره: ٢/ ١٠٩: فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قِبَل قاتل وليه من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه في أسنان الفرائض أوغير ذلك، أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه.
(^٢) ما ذكره المؤلف هنا هو تفسير الإمام مالك ﵀ حيث قال بعذ ذكره لهذه الآية: فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أنه من أُعطي من أخيه شيء من العقل، فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان.
[الموطأ: ٢/ ٦٥٩، كتاب العقول].
بقي أن أشير إلى مسألة متعلقة بهذه الآية، وهي مبنية على قول المالكية بأن العافي هو القاتل، وهي مسألة: هل يشترط رضا الجاني في أخذ الدية؟
قال ابن رشد - الحفيد -: وأما القول في الموجب، فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص أو العفو إما على الدية وإما على غير الدية، واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين، أعني الولي والقاتل، وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو.
ثم ذكر الخلاف في ذلك، وأن في المسألة روايتين عن مالك، ثم رجح القول الأول.
[انظر بداية المجتهد: ٢/ ٥١٧، ٥١٨، وانظر في هذه المسألة: النوادر والزيادات: ١٤/ ٩٣، والمنتقى للباجي: ٧/ ١٠٣]

1 / 337