225

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Penerbit

مكتبة الخانجي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

(٢- ٢٣١) .-: إذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ: فراجعوهن بِمَعْرُوف، [أ «١»] وَدَعَوْهُنَّ تَنْقَضِيَ «٢» عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. وَنَهَاهُمْ: أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا:
لِيَعْتَدُوا فَلَا يَحِلُّ إمْسَاكُهُنَّ: ضِرَارًا «٣» .» .
زَادَ عَلَى هَذَا، فِي مَوْضِعِ آخَرَ «٤» - هُوَ عِنْدِي: بِالْإِجَازَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ.-:
«[وَالْعَرَبُ «٥»] تَقُولُ لِلرَّجُلِ «٦» -: إذَا قَارَبَ الْبَلَدَ: يُرِيدُهُ أَوْ الْأَمْرَ:
يُرِيدُهُ.-: قَدْ بَلَغْته وَتَقُولُهُ»
: إذَا بَلَغَهُ.»
«فَقَوْلُهُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ [بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «٨»]: ٦٥- ٢): إذَا قَارَبْنَ [بُلُوغَ «٩»] أَجَلِهِنَّ.

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «تقضى» .
(٣) رَاجع- فى السّنَن الْكُبْرَى- مَا روى فى ذَلِك، عَن مُجَاهِد، وَالْحسن، ومسروق ابْن الأجدع.
(٤) من الْأُم (ج ٥ ص ١٠٥- ١٠٦): فى خلال مناقشة قيمَة.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٨٧) وَهِي تُؤْخَذ من الْأُم أَيْضا. وَعبارَته فى الْمُخْتَصر هى: «فَدلَّ سِيَاق الْكَلَام: على افْتِرَاق البلوغين فأحدهما: مقاربة بُلُوغ الْأَجَل، فَلهُ إِمْسَاكهَا أَو تَركهَا: فتسرح بِالطَّلَاق الْمُتَقَدّم. وَالْعرب تَقول..... وَالْبُلُوغ الآخر:
انْقِضَاء الْأَجَل.» . وَقد ذكر نَحْوهَا فى الْأُم.
(٦) فى الأَصْل: «يَقُول الرجل» والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وفى الأَصْل: «وَبِقَوْلِهِ» وَهُوَ محرف.
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (أثْنَاء مناقشة ص ١٠٥)
(٩) الزِّيَادَة عَن الْأُم (أثْنَاء مناقشة ص ١٠٥)

1 / 226