169

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Penerbit

مكتبة الخانجي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

«وَقَالَ «١» اللَّهُ ﷿: (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ: مَا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ: ٥٨- ٢) .»
«يَعْنِي: أَنَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ: أُمَّهَاتُهُمْ «٢» بِكُلِّ حَالٍ الْوَارِثَاتُ [وَ«٣»] الْمَوْرُوثَاتُ، الْمُحَرَّمَاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ، وَالْمُحَرَّمُ بِهِنَّ غَيْرُهُنَّ: اللَّائِي لَمْ يَكُنَّ قَطُّ إلَّا أُمَّهَاتٍ «٤» . لَيْسَ: اللَّائِي يُحْدِثْنَ رَضَاعًا لِلْمَوْلُودِ، فِيكُنَّ بِهِ أُمَّهَاتٍ [وَقَدْ كُنَّ قَبْلَ إرْضَاعِهِ، غَيْرَ أُمَّهَاتٍ لَهُ «٥»] وَلَا: أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ [عَامَّةً:
يَحْرُمْنَ بِحُرْمَةٍ أَحْدَثْنَهَا أَوْ يُحْدِثُهَا الرَّجُلُ أَوْ: أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ «٦»] حَرُمْنَ «٧»:
بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ .» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «٨» ثُمَّ قَالَ: «وَفِي «٩» هَذَا: دَلَالَةٌ عَلَى أَشْبَاهٍ لَهُ فِي «١٠» الْقُرْآنِ، جَهِلَهَا مَنْ قَصُرَ عِلْمُهُ بِاللِّسَانِ وَالْفِقْهِ «١١» .»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَذَكَرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ، فَقَالَ «١٢»:
(وَسَيِّدًا، وَحَصُورًا: ٣- ٣٩)» .

(١) فى الْأُم: «قَالَ»، وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر وَالْأَحْسَن.
(٢) هَذَا خبر «أَن»، فَتنبه.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٤) فى الأَصْل: «لامهات»، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الام. [.....]
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «حرمهن»، وَمَا فى الام أولى.
(٨) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٢٦) .
(٩) بِالْأُمِّ: «فى» .
(١٠) بِالْأُمِّ: «من» .
(١١) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الام (ج ٥ ص ١٢٦): فَفِيهِ فَوَائِد جليلة.
(١٢) فى الْأُم (ج ٥ ص ١٢٩): «قَالَ» وَمَا فى الأَصْل أحسن.

1 / 170