131

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Penerbit

مكتبة الخانجي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

أَنْ يَكُونَ حَجُّهُ «١»: حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجُّهَا «٢» .-: مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً «٣» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ «٤»]: ٥- ٩٦) وَقَالَ: (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ: هَذَا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ. [وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا «٥»]: ٣٥- ١٢) «٦» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ: صَيْدٌ «٧» -: فِي بِئْرٍ كَانَ، أَوْ فِي

(١) فى الأَصْل: «حج» وَهُوَ خطأ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٣٥) .
(٢) فى الأَصْل: «فحجها» وَهُوَ خطأ والتصحيح عَن الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٨) .
(٣) قَالَ الشَّافِعِي- بعد ذَلِك، كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٣٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٨) -: «وَالَّذِي أَعقل فى أَخْبَار أهل الْمَغَازِي: شَبيه بِمَا ذكرت من ظَاهر الْآيَة. وَذَلِكَ،: أَنا قد علمنَا من متواطىء أَحَادِيثهم: أَن قد كَانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ - عَام الْحُدَيْبِيَة- رجال يعْرفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ ثمَّ اعْتَمر رَسُول الله ﷺ عمْرَة الْقَضِيَّة، وتخلف بَعضهم بِالْحُدَيْبِية من غير ضَرُورَة فى نفس وَلَا مَال عَلمته. وَلَو لَزِمَهُم الْقَضَاء: لأمرهم رَسُول الله ﷺ - إِن شَاءَ الله-: بِأَن لَا يتخلفوا عَنهُ» . اهـ.
(٤) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٢ ص ١١٧) .
(٥) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٢ ص ١١٧) .
(٦) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٨- ٢٠٩) مَا روى عَن عَطاء وَالْحسن.
(٧) هَذَا خبر كل، فليتنبه.

1 / 132