142

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Penerbit

مكتبة الخانجي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

«وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ «١»: أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ: لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ.»
«وَقِيلَ: أَنَّهُ (أَيْضًا «٢») - فِي الْبَهَائِمِ-: قَدْ سَيَّبْتُك.»
«فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِلْكَ «٣» الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالِحَامِ، إلَى مَالِكِهِ وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ، وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: لِمَنْ أَعْتَقَ «٤» [السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ «٥» .]» .
وَذَكَرَ فِي كِتَابِ: (الْبَحِيرَةِ) «٦» .- فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ-: «أَنَّهَا:
النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا، فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا، وَيُخْلِي سَبِيلَهَا، [وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا «٧»] .»

(١) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٩): «ويسيبون السائبة، فَيَقُولُونَ: قد أعتقناك سائبة، وَلَا وَلَاء لنا عَلَيْك، وَلَا مِيرَاث يرجع مِنْك: ليَكُون أكمل لتبررنا فِيك.»،
وَقَالَ أَيْضا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١): «وَمعنى (يعتقهُ سائبة) هُوَ: أَن يَقُول:
أَنْت حر سائبة، فَكَمَا أخرجتك من ملكى، وملكتك نَفسك-: فَصَارَ ملكك لَا يرجع إِلَى بِحَال أبدا.-: فَلَا يرجع إِلَى ولاؤك، كَمَا لَا يرجع إِلَى ملكك.» .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٣ ص ٢٧٥)، وَهُوَ الْمَقْصُود الظَّاهِر. وفى الأَصْل:
«وَقيل أَيْضا إِنَّه»، وَلَعَلَّ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من النَّاسِخ.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تِلْكَ»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) رَاجع فِي هَذَا الْمقَام، الْأُم (ج ٤ ص ٩ و٥٧، وَج ٦ ص ١٨٢- ١٨٣) .
(٥) زِيَادَة للايضاح وَتَمام الْفَائِدَة، عَن الام (ج ٣ ص ٢٧٥) .
(٦) من الام (ج ٦ ص ١٨١) [.....]
(٧) الزِّيَادَة للفائدة، وللايضاح، عَن الام.

1 / 143