Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Penerbit
مكتبة الخانجي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَمَرَ اللَّهُ: بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إلَيْهِمَا «١» وَسَوَّى فِيهَا بَيْنَ «٢» الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ «٣» .»
«وَقَالَ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ «٤»: ٢- ٢٣٧) .»
«فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْمَرْأَةِ نِصْفَ مَهْرِهَا [كَمَا كَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ- مِنْ الرِّجَالِ- مَا وَجَبَ لَهُمْ «٥» .] وَأَنَّهَا «٦» مُسَلَّطَةٌ عَلَى أَنْ تَعْفُو عَنْ مَالِهَا. وَنَدَبَ اللَّهُ ﷿:
إلَى الْعَفْوِ وَذَكَرَ: أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ: مِنْ «٧» عَفْوِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَا وَجَبَ لَهُ «٨» .»
«وَقَالَ تَعَالَى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا: فَكُلُوهُ [هَنِيئًا مَرِيئًا «٩»]: ٤- ٤) .»
(١) أَي: اليتيمين بقوله: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) . وفى الْأُم (ج ٣ ص ١٩٢):
«بِدفع أَمْوَالهم إِلَيْهِم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فيهمَا من»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) انْظُر الْأُم (ج ٣ ص ١٩٢) .
(٤) ذكر فى الْأُم بَقِيَّة الْآيَة، وهى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) . وهى زِيَادَة يتَعَلَّق بِبَعْضِهَا بعض الْكَلَام الْآتِي.
(٥) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٦) فى الْأُم: «ودلت السّنة على أَن الْمَرْأَة مسلطة» إِلَخ. وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَت دلَالَة السّنة أَعم وأوضح من دلَالَة الْكتاب كَمَا لَا يخفى.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مِنْهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف،
(٨) انْظُر الْأُم (ج ٣ ص ١٩٢) .
(٩) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
1 / 139