Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

Marai Al-Shehri d. Unknown
71

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

٢- إذا عين إمام المسلمين شخصا بعينه للجهاد وعلى هذا يكون الجهاد فرض عين على العسكر المعينين من قبل الإمام في ديوان الجند. ٣- إذا كان النفير عاما، كأن يستنفر الإمام أهل بلد أو قرية إلى الجهاد. لقوله ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» (١) . الحالة الثانية: دفع العدو عن بلاد المسلمين. والجهاد في هذه الحالة فرض عين على أهل البلد، ثم الذين يلونهم، حتى يكون على جميع المسلمين وحتى يندفع شر العدو، وهذا مجمع عليه. جاء في أحكام القرآن للجصاص (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة..) (٢) . وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار.. وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته.. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا، على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن منهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم) (٣) . ويستدل لذلك بعموم النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على فرض الجهاد بالنفس في سبيل الله وقد سبق ذكرها (٤) .

(١) سبق تخريجه. (٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/١٦٤) والبحر الرائق (٥/١٢٢) . (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/١٣٨) . (٤) راجع مشروعية الجهاد في سبيل الله ومراحل تشريعه.

1 / 73