المطلب الأول
مشروعية صلاة الخوف
لا خلاف بين الفقهاء ﵏ أن صلاة الخوف مشروعة في حياة النبي ﷺ (١) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .
والسنة الصحيحة فقد صلاها رسول الله ﷺ بأصحابه، عن سهل بن أبي حثمة (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم
(١) المبسوط (٢/٤٥) وفتح القدير (٢/٦٤) والاختيار للموصلي (١/٨٩) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩١) ومواهب الجليل (٢/٥٦١) ومغني المحتاج (١/٥٧٤) والمجموع (٤/٢٩٠) والمستوعب (٢/٤١١) والمبدع (٢/٢٥) والمغني (٣/٢٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٢) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله، وقيل: غير ذلك قبض النبي ﷺ وله نحو ثمان سنين لكنه حفظ عن النبي ﷺ توفي أول خلافة معاوية. انظر: الإصابة (٣/١٦٣) ت رقم (٣٥٣٦) وأسد الغابة (٢/٣١٦) ت رقم (٢٢٨٥) .