ونوقش هذا: بأن الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسح على العمامة دون مسح شيء من الرأس (١) .
والجواب عنه من وجهين الأول: أن المسح على الناصية يجزئ، ولا يحتاج إلى المسح على العمامة.
الثاني: أن حديث المغيرة يدل على أن النبي ﷺ مسح الناصية مرة، ومسح على العمامة مرة أخرة، فوقع ذلك في عمليتين متغايرتين (٢) .
٢- عن عمرو بن أمية الضمري (٣) ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه) (٤) .
ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه رأى النبي ﷺ يمسح على العمامة بعد ما مسح ناصيته أو أنه مسح على العمامة لمرض (٥) .
والجواب عنه: أن هذا الاحتمال بعيد، لأن الصحابة حريصون على تعلم دينهم من النبي ﷺ مباشرة فقول الصحابي (رأيت رسول الله ﷺ..) دليل على أنه متابعه من أول وضوئه، ولو رأى النبي ﷺ يمسح على ناصيته لأخبر بذلك وحمله كذلك على أنه مريض بعيد، لأن المسح على الخفين والعمامة يثبت من غير عذر (٦) .
(١) الحاوي الكبير (١/٣٥٦)
(٢) المحلى بالآثار (١/٣٠٧) وعارضة الأحوذي (١/١٢٥) وعون المعبود (١/١٧٢) .
(٣) هو: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، أبو أمية صحابي مشهور، أسلم حين انصرف المشركون من أحد، أول مشاهدة بئر معونة، عاش إلى خلافة معاوية، مات بالمدينة انظر: الإصابة (٤/٤٩٦) ت رقم (٥٧٨١) والأعلام (٥/٧٣) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ح رقم (٢٠٥) .
(٥) عارضة الأحوذي (١/١٢٧) .
(٦) سبل السلام للصنعاني (١/١٢٥) .