Ahkam al-Lams fi al-Taharah
أحكام اللمس في الطهارة
Penerbit
الجامعة الإسلامية
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة١.
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"٢.
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
١-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه٣.
٢-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء٤.
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه٥ فليتوضأ"٦
١ انظر: مختصر الطحاوي ١٩، مختصر القدوري ١/١١و١٢، المدونة ١/٨، المعونة ١/١٥٧، الحاوي ١/١٩٧، المجموع ٢/٤٠، المغني ١/٢٤٦، المبدع ١/١٦٤. ٢ انظر المعونة ١/١٥٧، الحاوي ١/١٩٧، المجموع ٢/٤٠، المغني ١/٢٤٦. ٣ انظر: المجموع ٢/٤٠، المغني ١/٢٤٦. ٤ انظر: المعونة ١/١٥٧. ٥ الرفغ أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ. انظر: المصباح المنير ١/٢٧٧. ٦ أخرجه البيهقي١/١٣٧في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني١/١٤٨،في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١٢١.
1 / 241