34

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

المطلب الثاني في لمس الأنثيين والألية والعانة عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة١. وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"٢. استدل عامة أهل العلم بما يأتي: ١-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه٣. ٢-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء٤. واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها: بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه٥ فليتوضأ"٦

١ انظر: مختصر الطحاوي ١٩، مختصر القدوري ١/١١و١٢، المدونة ١/٨، المعونة ١/١٥٧، الحاوي ١/١٩٧، المجموع ٢/٤٠، المغني ١/٢٤٦، المبدع ١/١٦٤. ٢ انظر المعونة ١/١٥٧، الحاوي ١/١٩٧، المجموع ٢/٤٠، المغني ١/٢٤٦. ٣ انظر: المجموع ٢/٤٠، المغني ١/٢٤٦. ٤ انظر: المعونة ١/١٥٧. ٥ الرفغ أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ. انظر: المصباح المنير ١/٢٧٧. ٦ أخرجه البيهقي١/١٣٧في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني١/١٤٨،في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١٢١.

1 / 241