Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
21

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية: ١-حديث قيس بن طلق، عن أبيه قال: "قدمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: "هل هو إلا مضغة١ منه؟ أو قال: بضعة٢ منه" ٣ ٢-ما روى جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال: "لا بأس إنما هو حذية٤ منك" ٥

١ المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٣٣٩ المصباح المنير ٢/٦٩٩ ٢ بضعة: بالفتح القطعة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٢٣، المصباح المنير ١/٦٥. ٣ أخرجه أبو داود ١/١٢٧ واللفظ له في الطهارة باب الرخصة في ذلك، وأحمد في المسند ٤/٢٢، والترمذي ١/١٣١ في أبواب الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر وقال: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب، وابن ماجة ١/١٦٣ في كتاب الطهارة وسننها باب: الرخصة في ذلك، والبيهقي ١/١٣٤، والدارقطني١/١٤٩، والطحاوي ١/٧٥ وصححه، وصححه ابن حبان في الإحسان ١/٢٢٣، وصححه ابن حزم في المحلى ١/٢٣٩، وقال النووي في المجموع ٢/٤٢: بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٢٥، وصححه عمرو ابن على الفلاس، ونقل عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وقال أيضًا: وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. ٤ حذية: أي قطعة قيل هي بالكسر: ما قطع من اللحم طولًا. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣٥٧. ٥ أخرجه ابن ماجه ١/١٦٣ في الطهارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر بن الزبير متروك، والقاسم ضعيف كما في التقريب ١٤٠، ونصب الراية ١/٦٩.

1 / 227