Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> أصالة عدم عروض السهو ولو فرض موضع يكون أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض الحاكم بالاتيان فنقول هناك بالصحة وعدم وجوب الرجوع، لعدم قائل بالفرق بين الصور. وليس للمخالف أن يقول بالعكس، بأن يحكم بالرجوع في هذه الصور بأصالة عدم الاتيان ويلحق غيرها بها لعدم القول بالفرق، لأن ضميمة إجماعنا المركب مقدمة على ضميمة إجماعه، فهي أولى بالتقديم، فتأمل جدا.
وقد ظهر مما ذكرنا: أن الروايات المثبتة لهذه الضابطة موافقة لمقتضى أدلة الاستصحاب، بل الحكم فيها بالمضي وعدم الاعتناء بالشك من جهة استصحاب اليقين السابق بوجود المقتضي لإتيان المشكوك فيه وعدم المانع.
ولازم من قال بأصالة عدم الاتيان في المقام جعل هذه الروايات مخصصة لأخبار الاستصحاب، وقد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك.
ومن هنا يتجه الحكم بلزوم المضي فيما إذا شك في شئ ولم يدخل إلا في مقدمات غيره الخارجة عنه، بناء على دعوى انصراف " الغير " في قوله عليه السلام:
" ثم دخلت في غيره " إلى نفس الأفعال الصلاتية انصرافا يوجب إجمال اللفظ بالنسبة إلى غيرها حتى يسري إلى المفهوم فيمنعه عن الورود على الأصل ، لا انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيرها من اللفظ حتى يدل المفهوم على عدم المضي فيه، إذ لا يصح التمسك بالأصل حينئذ في الحكم بالمضي، إلا أن يعارض المفهوم بمنطوق رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (1) الدالة على كفاية مجرد المضي عن المشكوك فيه، المتحقق بالدخول في مقدمات غيره، فيدور الأمر بين تخصيص المنطوق أو الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقيد الواقع في حيز الشرط في روايتي زرارة وإسماعيل وجعله واردا مورد الغالب، حيث إن الغالب تحقق التجاوز</div>
Halaman 93
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316