Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1).
ومثل ذيلها العام، موثقة محمد بن مسلم: " كلما شككت في شئ مما قد مضى فامضه كما هو " (2).
وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص بالخصوص، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة.
نعم، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج عن الشئ والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم الاعتداد به في الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل له إلا الخروج عن موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء، فهل المراد من الشئ المشكوك فيه [و] (3) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في كلام الفقهاء - من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من أجزاء تلك الأجزاء كالسورة من القراءة، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو الحرف منها، حتى أنه لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو آخر فليمض؟
أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فلا يجوز المضي، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في غيرها؟.</div>
Halaman 89
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316