261

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.

واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -.

وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " (3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب‍ " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب‍ " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو

Halaman 290