249

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

على الراحلة ونحوه.

وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة إجماعا.

ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية:

" لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأن التعليل يدل بظاهرها (1) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب، فهي من أدلة عدم التعميم.

مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة (2) بناء على ظهورها فيما هو نفل بالذات.

وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها.

مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض كالفجر والجمعة وصلاة السفر (3) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا.

وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان (4) الشك بالزائد على

Halaman 278