233

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.

وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه لا يبطل سهوا (1).

ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل (2) - فتأمل.

خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5) ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور (7).

وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8) لبقاء الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال:

يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10).

Halaman 262