Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
[مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).
وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف.
وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3) قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316