Peraturan Kesilapan dalam Solat

Murtada Ansari d. 1281 AH
222

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

[مسألة] NoteV00P251N01 وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.

ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.

وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.

نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.

وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في

Halaman 251