183

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

[فرع] ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> [فرع] (1).

لو شك بين الخمس والست، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم وسجد للسهو، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا. إلا أن يقال بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة والخامسة، سيما بملاحظة قوله: " فتشهد وسلم " فتأمل. إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن، فيبني على أن قيامه للخامسة، فيقعد ويتشهد ويسلم. لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد بين الزيادة والنقيصة. والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة.

وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ.

[قوله]: ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.</div>

Halaman 204