Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> وصاحب المدارك (1) وبعض مشايخنا المعاصرين (2): الصحة، بل حكيت نسبة البعض لها إلى المشهور (3)، فيبني على كون الركعة رابعة فيتمها ثم يسجد سجدتي السهو.
أما البناء على الأربع فلأصالة عدم الزيادة، ومجرد احتمالها لا يؤثر في البطلان بعد رفع الاحتمال بالأصل. مضافا إلى أن الثابت هو كون الزيادة المتيقنة مبطلة، لقوله عليه السلام: " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استأنف " (4) بل يمكن التمسك بمفهومه على عدم البطلان في المقام فيكون دليلا آخر على الصحة غير الأصل، مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب البناء على الأقل.
أقول: قد عرفت أنهم حكموا فيما لو شك بين الأربع والخمس قبل الركوع بوجوب هدم الركعة ورجوع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع، فيشمله أدلة هذا الشك الدالة على وجوب البناء على الأربع، وما دل على وجوب البناء على الأكثر.
وأما الاستدلال بما دل على لزوم البناء على الأكثر بأن يقال: إن مقتضى تلك الأدلة لزوم البناء على كون القيام قيام الخامسة فيجب عليه القعود عنه، فلم أر من سبقني إليه (5) وقد عرفت إمكان الخدشة فيه.
فحينئذ نقول: إن كان أخبار الشك بين الثلاث والأربع منصرفة إلى صورة التجاوز عن محل التشهد والتسليم، فيصدق على الشخص الذي هوى</div>
Halaman 190
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316