140

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام.

<div>____________________

<div class="explanation"> الركعة قائما ومن الركعتين جالسا، لأنهما بدل عنها (1). وهو خلاف الظاهر. ولولا الروايات المصرحة بالركعتين من جلوس في المسألة الثانية لم يجز القول بهما من جهة روايات عمار.

وقد يستدل (2) بروايتي ابن أبي العلاء وجميل، قال عليه السلام في الأولى: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس " (3) وفي الثانية: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس .. الخ " (4) بتقريب أن الشك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثالثة أنه معتدل الوهم في الثلاث والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها.

ولا ريب أن الأولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة بقرينة قوله: " سلم ".

نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية وشمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل، وهذه الدعوى راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الأولى والثانية.

[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام.

[أقول]: هذا هو المشهور - أيضا - وحكي (5) الاجماع عليه - أيضا - عن</div>

Halaman 157