Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> [الباب] (1) لفرض المسألة من وجهين:
أحدهما: انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي. ومجرد إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي، كما هو الحال في جميع المطلقات المشككة.
والثاني: انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ. بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى.
[السادس]:
هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه؟
مقتضى الأصل والاطلاقات: عدم الجواز وإن كان عدلا، بل وإن كانا عدلين، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا.
نعم لو أفاد الظن، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن.
[السابع]:
لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح وتخييرا مع عدمه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل [و] (1) لمفهوم مرسلة يونس: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (2) أو " بإيقان منهم " على</div>
Halaman 143
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316