Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> وينبغي التنبيه على أمور:
[الأول]: (1).
لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى، بل ولو كان صبيا مميزا، كل ذلك للاطلاق.
[الثاني]:
هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا، بل يرجع ولو لم يفد الظن؟ وجهان:
من إطلاق الأدلة.
ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن. فلا ينبغي ترك الاحتياط في مقام يمكن فيه، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة.
[الثالث]:
لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن، أو رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم، أو عدم رجوع الإمام - أيضا - وعمله بحكم شكه، وجوه:</div>
Halaman 140
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316