Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

Hassan al-Saif d. Unknown
72

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الأول استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين: القول الأول: جواز هذه المعاملة. واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي. القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعًا. وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١) وعدد من العلماء المعاصرين (٢). واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:

(١) فتاوى اللجنة ٢٣/ ٤٦٤. (٢) ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وهم: أ. د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي، انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

1 / 81