Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

Hassan al-Saif d. Unknown
62

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الثالث ضمان الإصدار المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار ضمان الإصدار هو أحد الاحتياطات التي تلجأ لها بعض الشركات المساهمة عند طرح أسهمها للاكتتاب، وذلك لتضمن بيع جميع الأسهم المطروحة أو حد أدنى منها، وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم ٦٥/ ١/٧ ضمان الإصدار بأنه: (الاتفاق عند تأسيس شركة مع أن يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار) (١). وعند التأمل في الواقع العملي نجد أن ضمان الإصدار له صور متعددة منها: ١ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس فيها بقيمتها الاسمية بدون مقابل على هذا الضمان. ٢ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس فيها بقيمتها الاسمية مقابل مبلغ مقطوع على هذا الالتزام. ٣ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس بأقل من قيمتها الاسمية. ٤ - أن يشتري مدير الاكتتاب من الشركة المساهمة جميع الأسهم

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص١٣٦.

1 / 70