58

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٤ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم

Genre-genre

المُسوِّغة لم يجب على مَن سقطت عنه أن يُصَلِّيَ الظهرَ؛ وإليه ذهب عطاءٌ. والظاهرُ أنه يقولُ بذلك القائلون بأن الجمعةَ الأصلُ، وأنت خبيرٌ بأنَ الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعةِ هو صلاة الجمعةِ، فإيجابُ صلاةِ الظهر على مَن تركها لعذرٍ أو لغير عذرٍ محتاجٌ إلى دليل، ولا دليل يَصْلُحُ للتمسّك به على ذلك فيما أعلم". -١٨- التّهْنِئةُ بالْعِيدِ سُئل شيخ الِإسلام ابن تيمية عن التهنئة فأجاب (١): أما التهنئة يوم العيد، بقول بعضهم لبعض إذا

(١) "مجموع الفتاوي " (٢٤/٢٥٣) .

1 / 60