49

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٤ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم

Genre-genre

وأما عند الحنفية، فلا قضاء (١) لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الِإمام فاتته رأسًا (٢) . وقال الإمام مالك في "الموطأ" (٣): "وكُلُّ مَن صلّى لنفسهِ العيدَين مِن رجلٍ أو امرأةٍ فإني أرى أن يُكَبِّر في الأولى سبعًا، قبلَ القراءةِ، وخمسًا في الآخرة قبلَ القراءةِ". والمتأخِّر عن صلاة العيد، يُصَلّي ما فاته على صِفَتِهِ، كسائر الصلوات (٤) . ثامنًا: التكبيرُ سُنّةٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتركهِ عَمْدًا أو

(١) لا يُسمى هذا قضاءً إلا إذا خرج وقت الصلاة أصلًا. (٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (٨٠) وانظر كتاب "المجموع" (٥/٢٧-٢٨) . (٣) (رقم: ٥٩٢- برواية أبي مُصعب) . وهذا النص مِن زياداته على رواية يحيى المشهورة. (٤) "المغني" (٢/٢١٢) .

1 / 51