39

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٤ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم

Genre-genre

وهذا أصحُّ (١) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ.
وقال ابنُ القَيِّم:
وكان [ﷺ]، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس (٢) .
وقال صِدِّيق حَسن خان:
وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ - وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة- وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (٣) .

(١) علقه البخاري في "صحيحه" (٢/٤٥٦) ووصله أبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (١٣١٧) والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٢) وإسناده صحيح.
(٢) "زاد المعاد" (١/ ٤٤٢) .
(٣) "الموعظة الحسنة" (٤٣، ٤٤) .

1 / 41