87

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

فصل في تطهير الجلد بالدباغ

٤٩- قال ﷺ: ((إيما إهاب دُبغ فقد طَهُر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤). وقال: إسحاق عن النضر بن شُمَيلٍ: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.

٥٠- وقال: ((طُهُورُ كل أديم دباغه)). قال الدارقطني(٥): إسناده كلهم ثقات.

٥١- وعن عبدالله بن عُكّيم قال: ((كتب إلينا رسول اللّه ﷺ قبل وفاته بشهرٍ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) رواه الخمسة(٦) ولم يذكر منهم المدَّةَ غير أحمد وأبي داود، وحسَّنَه الترمذي.

٥٢- وللدارقطني(٧): ((كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب)).

(١) ((المسند)) (٢١٩/١، ٢٧٠، ٣٤٣) عن ابن عباس.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٨). والحديث رواه أبو داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٣) والنسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٥٢).

(٥) ((سنن الدارقطني)) (٤٩/١ رقم ٢٧) عن عائشة رضي الله عنها.

(٦) الإمام أحمد (٣١٠/٤، ٣١١) وأبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٧) والترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٩٢) والنسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١) وابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٣).

(٧) لم أقف عليه في ((سنن الدارقطني)) المطبوع، وعزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٦٤/١). ورواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٣٩/١ رقم ١٠٤).

87