296

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

والجفرة التي قد أرتعت)). رواه الدارقطني(١).

٧٥٩- و((قضى عمر ظُبه في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)). رواه مالك في ((الموطأ))(٢).

٧٦٠- وعن الصعب بن جثامة ((أنه أهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليه، فلما رأى (ق٢/٦٠) ما في وجهه قال: إنَّا لم نرده عليك إلا أَنا حرم)). متفق عليه(٣)، ولأحمد(٤) ومسلم(٥): (لحمَ حمارٍ وحشٍ)).

٧٦١ - وقال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٢).

٧٦٢ - وقال يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطَتُّه إلا لمعرِّفٍ. فقال العباس:

(١) ((سنن الدارقطني)) (٢٤٦/٢ - ٢٤٧ رقم ٤٩) وانظر ((أحكام الضياء)) (١٠٨/٤).
(٢) ((الموطأ)) (٣٣١/١ رقم ٢٣٠).
(٣) الإمام أحمد (٣٨/٤، ٧١، ٧٢، ٧٣) والبخاري (٣٨/٤ رقم ١٨٢٥) ومسلم (٢/ ٨٥٠ رقم ١١٩٣).
(٤) ((المسند)) (٣٧/٤، ٧١).
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٣/ ٥٢).
(٦) الإمام أحمد (٣٦٢/٣) وأبو داود (١٧١/٢ رقم ١٨٥١) والترمذي (٢٠٣/٣ - ٢٠٤ رقم ٨٤٦) والنسائي (١٨٧/٥ رقم ٢٨٢٧) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر رضي الله عنه وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماع من جابر ثم قال: وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقیس.
وصححه ابن خزيمة (١٨٠/٤ رقم ٢٦٤١) وابن حبان (٢٨٣/٩ رقم ٣٩٧١) والحاكم (٤٥٢/١).

296