285

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) وإسناده صحيحٌ.

٧٢٤- وقال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينَهُما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). رواه الجماعة إلا أبا داود(٣).

٧٢٥- وقال: ((تعجلوا إلى الحج- يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يُعْرُضُ له)). رواه أحمد(٤).

٧٢٦ - وقال: ((من أراد الحج فَلْيَتَعجّل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتَعرُضُ الحاجة)). رواه أحمد(٥) وابن ماجه(٦).

(١) ((المسند)) (٧٥/٦).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٨/٢ رقم ٢٩٠١). والحديث رواه البخاري (٤٤٦/٣ رقم ١٥٢٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((يا رسول اللَّه، نرى الجهاد أفضل الأعمال؛ أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور)).

وأشار ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٠) إلى إعلال ذكر العمرة في رواية ابن ماجه.

(٣) الإمام أحمد (٢٤٦/٢، ٤٦٢) والبخاري (٦٩٨/٣ رقم ١٧٧٣) ومسلم (٩٨٣/٢ رقم ١٣٤٩) والترمذي (٢٧٢/٣ رقم ٩٣٣) والنسائي (١١٥/٥ رقم ٢٦٢٨) وابن ماجه (٩٦٤/٢ رقم ٢٨٨٨) عن أبي هريرة.

(٤) ((المسند)) (٣١٣/١- ٣١٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٤٣٠/١): رواه أحمد من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة، وقد ضعفه الأكثر.

(٥) ((المسند)) (٢١٤/١، ٣٢٣، ٣٥٥) عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر.

(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٢/٢ رقم ٢٨٨٣).

والحديث من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة الملائي المتقدم ذكره في الحديث السابق.

285