Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
الدارقطني(١).
٦٨٠ - قال البخاري(٢): قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله- تعالى -: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]).
٦٨١- وعن عائشة قالت: ((كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضِي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله ﷺ)). رواه الجماعة(٣).
٦٨٢- وقالت امرأة للنبي ﷺ: ((إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك)). أخرجاه(٤).
٦٨٣- وقال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليهُ)). متفق عليه(٥).
٦٨٤ - قال ﷺ: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فذاك الدهرُ)). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٦).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٢/ ١٩٣ رقم ٧٩) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٢٢/٤) كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان.
(٣) الإمام أحمد (١٢٤/٦، ١٣١، ١٧٩) والبخاري (٢٢٢/٤ رقم ١٩٥٠) ومسلم (٨٠٢/٢- ٨٠٣ رقم ١١٤٦) وأبو داود (٣١٥/٢ رقم ٢٣٩٩) والترمذي (١٥٢/٣ رقم ٧٨٣) والنسائي (٤/ ١٩١ رقم ٢٣١٨) وابن ماجه (٥٣٣/١ رقم ١٦٦٩).
(٤) البخاري (٢٢٧/٤ رقم ١٩٥٣) ومسلم (٨٠٤/٢ رقم ١١٤٨) عن ابن عباس
(٥) الإمام أحمد (٦٩/٦) والبخاري (٢٢٦/٤ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٨٠٣/٢ رقم ١١٤٧) عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) الإمام أحمد (٤١٧/٥، ٤١٩) ومسلم (٨٢٢/٢ رقم ١١٦٤) وأبو داود (٣٢٤/٢
273