266

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

طعامه وشرابه)). رواه الجماعة (٢/٥٢) إلا مسلمًا والنسائي(١).

٦٥٣- وعن عائشة قالت: ((كان رسول اللّه ﷺ يقَبِّلُ وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملكَكم لإرْبِهِ(٢))) رواه الجماعة إلا النسائي(٣).

٦٥٤- و«رآهُ بعضُ أصحابه يصبُّ الماءَ على رأسِهِ من الحَرِّ وهو صائم)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).

٦٥٥- و((نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله. فقال: إني لست مِثلَكم إني أظَل يطعمني ربي ويسقيني))(٦).

(١) الإمام أحمد (٢/٤٥٢، ٥٠٥) وزاد: و((الجهل)) والبخاري (٤/١٣٩ رقم ١٩٠٣) وأبو داود (١/٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ٢٣٦٢) والترمذي (٣/٨٧ رقم ٧٠٧) وابن ماجه (١/٥٣٩ رقم ١٦٨٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) قال القاضي عياض في ((المشارق)) (١/٢٦): رويناه عن كافة شيوخنا في هذه الأصول بكسر الهمزة وسكون الراء، وفسروه لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: العضو. قال أبو عبيد والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة، والإرب العضو، وإنما هو (لأَرَبه)) بفتح الهمزة والراء، أو لأربته أي: حاجته، قالوا: والأرب أيضًا الحاجة، قال الخطابي: والأول: أظهر.

(٣) الإمام أحمد (٦/٤٢، ١٢٦، ٢٠١) والبخاري (٤/١٧٦ رقم ١٩٢٧) ومسلم (٢/٧٧٧ رقم ١١٠٦/٦٥) وأبو داود (٢/٣١١ رقم ٢٣٨٢) والترمذي (٣/١٠٧ رقم ٧٢٩) وابن ماجه (١/٥٣٨ رقم ١٦٨٧).

(٤) الإمام أحمد (٣/٤٧٥، ٤/٦٣، ٥/٣٧٦، ٣٨٠، ٤٠٨، ٤٣٠) عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢/٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٢٣٦٥).

(٦) الإمام أحمد (٢/٢٣٧، ٢٤٤، ٢٦١، ٣٧٧) والبخاري (٤/٢٤٢ رقم ١٩٦٥) ومسلم (٢/٧٧٤ رقم ١١٠٣/٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

266