Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
٦٢٨ - ولأحمد(١) والبخاري(٢) وأبي داود(٣): ((وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أَغْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ)).
٦٢٩ - وللبخاري(٤): ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)).
٦٣٠ - (ق٢/٥٠) وعن أبي سعيد قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من إِقطِ(٥)، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاويةُ المدينةَ فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمْرِ الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)). رواه الجماعة(٦)، لكن البخاري لم يذكر قول أبي سعيد: ((فلا أزال ... )) إلى آخره.
٦٣١- وعنه أيضًا قال: ((ما أخرجنا على عهد رسول اللَّهِ ﷺ إلا صاعًا
والترمذي (٦١/٣ رقم ٦٧٥، ٦٧٦) والنسائي (٤٨/٥ - ٤٩ رقم ٢٥٠١ - ٢٥٠٤) وابن ماجه (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه ٠
(١) ((المسند)) (٥/٢).
(٢) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ٥٠٧ رقم ١٦١٥).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١).
(٥) الْأَقِطُ والإقْطُ والأَقْطُ والأُقْطُ: شيء يتخذ من اللبن المخيض ثم يترك حتى يمصل. ((لسان العرب)) (أقط).
(٦) الإمام أحمد (٢٣/٣) والبخاري (٤٣٦/٣ رقم ١٥٠٨) ومسلم (٦٧٨/٢ رقم ١٧/٩٨٥) وأبو داود (١١٣/٢ رقم ١٦١٦) والترمذي (٥٩/٣ - ٦٠ رقم ٦٧٣) والنسائي (٥١/٥ - ٥٢ رقم ٢٥١١ - ٢٥١٣) وابن ماجه (٥٨٥/١ رقم ١٨٢٩).
257