257

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

٦٢٨ - ولأحمد(١) والبخاري(٢) وأبي داود(٣): ((وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أَغْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ)).

٦٢٩ - وللبخاري(٤): ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)).

٦٣٠ - (ق٢/٥٠) وعن أبي سعيد قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من إِقطِ(٥)، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاويةُ المدينةَ فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمْرِ الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)). رواه الجماعة(٦)، لكن البخاري لم يذكر قول أبي سعيد: ((فلا أزال ... )) إلى آخره.

٦٣١- وعنه أيضًا قال: ((ما أخرجنا على عهد رسول اللَّهِ ﷺ إلا صاعًا

والترمذي (٦١/٣ رقم ٦٧٥، ٦٧٦) والنسائي (٤٨/٥ - ٤٩ رقم ٢٥٠١ - ٢٥٠٤) وابن ماجه (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه ٠

(١) ((المسند)) (٥/٢).

(٢) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ٥٠٧ رقم ١٦١٥).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١).

(٥) الْأَقِطُ والإقْطُ والأَقْطُ والأُقْطُ: شيء يتخذ من اللبن المخيض ثم يترك حتى يمصل. ((لسان العرب)) (أقط).

(٦) الإمام أحمد (٢٣/٣) والبخاري (٤٣٦/٣ رقم ١٥٠٨) ومسلم (٦٧٨/٢ رقم ١٧/٩٨٥) وأبو داود (١١٣/٢ رقم ١٦١٦) والترمذي (٥٩/٣ - ٦٠ رقم ٦٧٣) والنسائي (٥١/٥ - ٥٢ رقم ٢٥١١ - ٢٥١٣) وابن ماجه (٥٨٥/١ رقم ١٨٢٩).

257