230

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

توضع)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١)، لكن لفظُ أبي داود: ((إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع)).

٥٤٨- وقال علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((قام رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعد)). رواه النسائي(٢) والترمذي(٣) وصححه.

فَصْلٌ في الدفن وغير ذلك

٥٤٩- قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللحد لنا والشِّقُّ لغيرنا)). رواه الخمسة(٤)، وقال الترمذي: (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)(٥).

٥٥٠- وقال سعد: ((الحَدُوا(٦) لي لحدًا، وانصبوا عَلَي اللبِنَ نصبًا

(١) الإمام أحمد (٢٥/٣، ٤١، ٤٨، ٥١) والبخاري (٢١٣/٣ رقم ١٣١٠) ومسلم (٦٦٠/٢ رقم ٩٥٩) وأبو داود (٢٠٣/٣ - ٢٠٤ رقم ٣١٧٣) والترمذي (٣٦٠/٣- ٣٦١ رقم ١٠٤٣) والنسائي (٤٤/٤، ٧٧ رقم ١٩١٦، ١٩٩٧) عن أبي سعيد رضي الله عنه .

(٢) ((سنن النسائي)) (٧٧/٤ رقم ١٩٩٨).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٣٦١/٣ - ٣٦٢ رقم ١٠٤٤).

والحديث رواه مسلم (٢/ ٦٦١ - ٦٦٢ رقم ٩٦٢) أيضًا.

(٤) الإمام أحمد (٣٥٧/٤، ٣٥٩، ٣٦٣) وأبو داود (٢١٣/٣ رقم ٣٢٠٨) والترمذي (٣٦٣/٣ رقم ١٠٤٥) والنسائي (٨٠/٤ رقم ٢٠٠٨) وابن ماجه (٤٩٦/١ رقم ١٥٥٤) عن ابن عباس.

(٥) في ((جامع الترمذي)): (حسن غريب من هذا الوجه) وفي ((تحفة الأشراف)) (٤/ ٤٢٢): (غريب من هذا الوجه).

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في ((مسائله)) (ص ١٤٥): سمعت أبي يقول: ((الشق لغیرنا» لیس یقوم فیه حدیث یثبت.

(٦) بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال لحد يلحد

230