Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
توضع)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١)، لكن لفظُ أبي داود: ((إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع)).
٥٤٨- وقال علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((قام رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعد)). رواه النسائي(٢) والترمذي(٣) وصححه.
٥٤٩- قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللحد لنا والشِّقُّ لغيرنا)). رواه الخمسة(٤)، وقال الترمذي: (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)(٥).
٥٥٠- وقال سعد: ((الحَدُوا(٦) لي لحدًا، وانصبوا عَلَي اللبِنَ نصبًا
(١) الإمام أحمد (٢٥/٣، ٤١، ٤٨، ٥١) والبخاري (٢١٣/٣ رقم ١٣١٠) ومسلم (٦٦٠/٢ رقم ٩٥٩) وأبو داود (٢٠٣/٣ - ٢٠٤ رقم ٣١٧٣) والترمذي (٣٦٠/٣- ٣٦١ رقم ١٠٤٣) والنسائي (٤٤/٤، ٧٧ رقم ١٩١٦، ١٩٩٧) عن أبي سعيد رضي الله عنه .
(٢) ((سنن النسائي)) (٧٧/٤ رقم ١٩٩٨).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٣٦١/٣ - ٣٦٢ رقم ١٠٤٤).
والحديث رواه مسلم (٢/ ٦٦١ - ٦٦٢ رقم ٩٦٢) أيضًا.
(٤) الإمام أحمد (٣٥٧/٤، ٣٥٩، ٣٦٣) وأبو داود (٢١٣/٣ رقم ٣٢٠٨) والترمذي (٣٦٣/٣ رقم ١٠٤٥) والنسائي (٨٠/٤ رقم ٢٠٠٨) وابن ماجه (٤٩٦/١ رقم ١٥٥٤) عن ابن عباس.
(٥) في ((جامع الترمذي)): (حسن غريب من هذا الوجه) وفي ((تحفة الأشراف)) (٤/ ٤٢٢): (غريب من هذا الوجه).
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في ((مسائله)) (ص ١٤٥): سمعت أبي يقول: ((الشق لغیرنا» لیس یقوم فیه حدیث یثبت.
(٦) بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال لحد يلحد
230