224

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسَّلوا، ولم يصلِّ عليهم)). رواه البخاري(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤) وصححه.

٥٢٤- وقال يوم أحد: ((زمِّلوهم في ثيابِهم. وجعل يدفنُ في القبر الرهطَ ويقول: قدِّموا أكثرهم قرآنًا». رواه أحمد(٥).

٥٢٥- وقال: ((إذا أجمرتم الميتَ فأجمروه ثلاثًا)). رواه أحمد(٦).

٥٢٦- وقال: ((اغسلوا المحرم بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تمَسُّوه بطيب، (ق١/٤٣) ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإنه يبْعَثُ يوم القيامة محرمًا». رواه الجماعة(٧) بطوله، وهذا لفظ النسائي.

قال المرداوي في («كفاية المستقنع)) (١/ ٣٤١): وهو من رواية علي بن عاصم- وهو ضعيف- عن عطاء بن السائب، وفيه كلام. اهـ.

  1. (صحيح البخاري)) (٢٤٨/٣ رقم ١٣٤٣) عن جابر

  2. (سنن النسائي)) (٤/ ٦٢ رقم ١٩٥٤).

  3. (سنن ابن ماجه)) (٤٨٥/١ رقم ١٥١٤).

  4. ((جامع الترمذي)) (٣٥٤/٣ رقم ١٠٣٦).

والحديث رواه أبو داود (١٩٦/٣ رقم ٣١٣٨) أيضًا.

  1. ((المسند)) (٤٣١/٥) عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير څئه.

    والحديث رواه النسائي (٧٨/٤ رقم ٢٠٠١، ٢٩/٦ رقم ٣١٤٨).

  2. «المسند» (٣٣١/٣) عن جابر

والحديث صححه ابن حبان (٧/ ٣٠١ رقم ٣٠٣١) والحاكم (٣٥٥/١)، ورواه البيهقي (٤٠٥/٣) عن الحاكم، وروى عن يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلا يحيى ابن آدم. قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا.

  1. الإمام أحمد (٢١٥/١، ٢٢٠، ٢٨٦، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٤٦) والبخاري (٧٦/٤ رقم ١٨٤٩، ١٨٥٠) ومسلم (٨٦٥/٢ رقم ٩٤/١٢٠٦) وأبو داود (٢١٩/٣ رقم ٣٢٣٨- ٣٢٤١) والترمذي (٢٨٦/٣ رقم ٩٥١) والنسائي (٣٩/٤ رقم ١٩٠٣) وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنه.

224