Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسَّلوا، ولم يصلِّ عليهم)). رواه البخاري(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤) وصححه.
٥٢٤- وقال يوم أحد: ((زمِّلوهم في ثيابِهم. وجعل يدفنُ في القبر الرهطَ ويقول: قدِّموا أكثرهم قرآنًا». رواه أحمد(٥).
٥٢٥- وقال: ((إذا أجمرتم الميتَ فأجمروه ثلاثًا)). رواه أحمد(٦).
٥٢٦- وقال: ((اغسلوا المحرم بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تمَسُّوه بطيب، (ق١/٤٣) ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإنه يبْعَثُ يوم القيامة محرمًا». رواه الجماعة(٧) بطوله، وهذا لفظ النسائي.
قال المرداوي في («كفاية المستقنع)) (١/ ٣٤١): وهو من رواية علي بن عاصم- وهو ضعيف- عن عطاء بن السائب، وفيه كلام. اهـ.
(صحيح البخاري)) (٢٤٨/٣ رقم ١٣٤٣) عن جابر
(سنن النسائي)) (٤/ ٦٢ رقم ١٩٥٤).
(سنن ابن ماجه)) (٤٨٥/١ رقم ١٥١٤).
((جامع الترمذي)) (٣٥٤/٣ رقم ١٠٣٦).
والحديث رواه أبو داود (١٩٦/٣ رقم ٣١٣٨) أيضًا.
((المسند)) (٤٣١/٥) عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير څئه.
والحديث رواه النسائي (٧٨/٤ رقم ٢٠٠١، ٢٩/٦ رقم ٣١٤٨).
«المسند» (٣٣١/٣) عن جابر
والحديث صححه ابن حبان (٧/ ٣٠١ رقم ٣٠٣١) والحاكم (٣٥٥/١)، ورواه البيهقي (٤٠٥/٣) عن الحاكم، وروى عن يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلا يحيى ابن آدم. قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا.
الإمام أحمد (٢١٥/١، ٢٢٠، ٢٨٦، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٤٦) والبخاري (٧٦/٤ رقم ١٨٤٩، ١٨٥٠) ومسلم (٨٦٥/٢ رقم ٩٤/١٢٠٦) وأبو داود (٢١٩/٣ رقم ٣٢٣٨- ٣٢٤١) والترمذي (٢٨٦/٣ رقم ٩٥١) والنسائي (٣٩/٤ رقم ١٩٠٣) وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنه.
224