222

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

كافور- فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنَّاه فأعطانا حَقْوَهُ(١)، فقال: أشعِرنها إياه. يعني إزاره)). رواه الجماعة(٢).

وفي روايةٍ لهم(٣): ((ابدأْنَ بميامنها ومواضع [الوضوء](٤) منها)). وفيه: ((فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها)). متفق عليه(٥)، لكن ليس لمسلم: ((فألقيناها خلفها)).

فَصْلٌ في الكفن

٥١٨ - ((قُتِلَ مصعب بن عمير يوم أُحُد وترك نِمْرَةً، قال خَبَّاب فكنا إذا غطّنا بها رأسَهُ بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسُهُ، فأمرنا رسول الله ﷺ (٢/٤٢) أن نغطي رأسَهُ، ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر)). متفق عليه(٦).

(١) الأصل في الحَقْو مَعْقِد الإزار، وجمعه أحْقٍ وأخقاء، ثم سُمِّي به الإزار للمُجاورة. ((النهاية)) (١/ ٤١٧).

(٢) الإمام أحمد (٨٤/٥، ٤٠٧/٦، ٤٠٨) والبخاري (١٥٠/٣ رقم ١٢٥٣) ومسلم (٦٤٦/٢ - ٦٤٧ رقم ٣٦/٩٣٩) وأبو داود (١٩٧/٢ رقم ٣١٤٢) والترمذي (٣/ ٣١٥- ٣١٦ رقم ٩٩٠) وابن ماجه (٤٦٨/١ رقم ١٤٥٨) عن أم عطية رضي الله عنها.

(٣) الإمام أحمد (٤٠٨/٦) والبخاري (١٥٦/٣ رقم ١٢٥٥) ومسلم (٦٤٨/٢ رقم ٤٢/٩٣٩، ٤٣) وأبو داود (١٩٧/٢ رقم ٣١٤٥) والترمذي (٣١٥/٣ -٣١٦ رقم ٩٩٠) وابن ماجه (٤٦٩/١ رقم ١٤٥٩).

(٤) في ((الأصل)): (الوضع) والمثبت من ((المسند)) و(الصحيحين)) و((السنن)).

(٥) الإمام أحمد (٤٠٨/٦) والبخاري (١٦٠/٣ - ١٦١ رقم ١٢٦٣) ومسلم (٦٤٨/٢ رقم ٤١/٩٣٩).

(٦) الإمام أحمد (١٠٩/٥، ١١١) والبخاري (٢/ ١٧٠ رقم ١٢٧٦) ومسلم (٦٤٩/٢ رقم ٩٤٠) عن خباب بن الأرت رضي الله عنه.

222