180

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

فأكثروا الدعاء)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤).

٣٧٨- وقال: ((أفضل الصلاة طول القنوت)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) وابن ماجه(٧) والترمذي(٨) وصححه.

٣٧٩- وقال: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء)).

وفي رواية: ((صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة)) أخرجاه(٩).

٣٨٠- وقال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). رواه الجماعة إلا البخاري(١٠).

(١) ((المسند)) (٤٢١/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٢).

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٣١/١ رقم ٨٧٥).

(٤) ((سنن النسائي)) (٢٢٦/٢ رقم ١١٣٦).

(٥) ((المسند)) (٣٠٢/٣، ٣١٤، ٣٩١) عن جابر بن عبد الله.

(٦) ((صحيح مسلم)) (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٦).

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٥٦/١ رقم ١٤٢١).

(٨) ((جامع الترمذي)) (٢٢٩/٢ رقم ٣٨٧).

(٩) البخاري (٧١/٣ رقم ١١٨٣) ومسلم (٥٧٣/١ رقم ٥٣٨) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه .

(١٠) الإمام أحمد (٤٥٥/٢، ٥١٧، ٥٣١) ومسلم (٤٩٣/١ رقم ١٧٠) وأبو داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٦) والترمذي (٢٨٢/٢ - ٢٨٣ رقم ٤٢١) والنسائي (١١٦/٢ رقم ٨٦٤، ٨٦٥) وابن ماجه (٣٦٤/١ رقم ١١٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

180