Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Penyiasat
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Penyiasat
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)). متفق عليه(١).
٣٥٥ - وقال: ((أوتروا يا أهل القرآن؛ فإن اللَّه وتر يحب الوتر)). رواه الترمذي(٢).
٣٥٦ - وقال: ((الوتر حق، فمن أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٣).
٣٥٧ - وقال: ((من لم يوتر فليس منا)). رواه أحمد(٤).
(١) الإمام أحمد (٢٥٨/٢، ٢٦٥، ٢٧١، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٢٦) والبخاري (٦٨/٣ رقم ١١٧٨) ومسلم (٤٩٩/١ رقم ٧٢١).
(٢) ((جامع الترمذي)) (٣١٦/٢ رقم ٤٥٣) وحسنه، عن علي رضي الله عنه. ورواه أيضًا أحمد (١١٠/١) وأبو داود (٦١/٢ رقم ١٤١٦) والنسائي (٢٢٨/٣-٢٢٩ رقم ١٦٧٤) وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٦٩) وصححه ابن خزيمة (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٠٦٧) والحاكم (٣٠٠/١).
قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٤٥/٢): وفيه الخليل بن مرة، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة، كما قال أحمد. اهـ. ورواه الإمام أحمد (٣٥٧/٥) وأبو داود (٦٢/٢ رقم ١٤١٩) والحاكم (٣٠٥/١) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: عنده مناکیر.
(٣) الإمام أحمد (٤١٨/٥) وأبو داود (٦٢/٢ رقم ١٤٢٢) والنسائي (٢٣٨/٣ رقم ١٧١٠) وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠) عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقد رواه النسائي موقوفًا (٢٣٩/٣ رقم ١٧١١) والكبرى (٤٤١/١ رقم ١٤٠٢، ١٤٠٣) وقال- في الكبرى -: هو أولى بالصواب.
(٤) ((المسند)) (٢/ ٤٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
173