Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
93

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قَالَ لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا. فأما من دونه فلا باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية ٢٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قَالَ أبي: لعمري توضع عنه ٢٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ الدَّخِيلَ لَمَّا أَسْلَمَ رَفَعَ عُمَرُ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ قَالَ أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد، أقل أو أكثر، لم تجب عليه الجزية، وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها، ووجبت الجزية، فأسلم حينئذ، لم تؤخذ منه. وكذلك لو جاء ليعطي الجزية، فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم، لم تؤخذ منه.

1 / 96