76

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج، أو يستأجر أرضا
٢١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة، قَالَ: من الناس من يقول: ليس عليهم شيء.
ومن الناس من يقول: يضعف عليهم الخراج.
قلت له: فما ترى؟ قَالَ: فيها اختلاف.
٢١٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة فيما أخرجت أرضوهم؟ فقال: من الناس من يقول: لا يكون عليهم إلا فيما اتجروا.
ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم.
٢١٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قَالَ: لا أعلم عليه شيئا، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل، وهذا المشرك ليس عليه، وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا؛ يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر.

1 / 79