69

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب
١٩٤ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: من كان من أهل الحرب فعليهم العشر، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر، ويعشرون في السنة مرة واحدة
١٩٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فأملى علي: وعلى أهل الحرب العشر، حديث أنس بن مالك.
١٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، أن أباه قَالَ في أهل الحرب: إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة واحد.
وقال صالح في موضع آخر، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قَالَ: العشر، من كل عشرة دنانير دينار.
قلت: حديث عمر، ﵁: كم يأخذون منكم، يعني: أهل الحرب، إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر، قَالَ: خذ منهم العشر على حديث أنس.
وقال صالح في موضع آخر: قَالَ: قلت على اليهودي والنصراني في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل حرب أخذ منهم العشر: من العشرة واحد،

1 / 72