48

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ قَالَ: إن أسلم فنعم، وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه.
قلنا: فيعلمه أن يصلي على النبي، ﷺ؟ قَالَ: نعم.
باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين
١٢٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور تابوت، ودير أيوب، وأشباهه يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم، والدقيق والبر، وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم ببيعهم؟ قَالَ: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق، فلا بأس.
١٢٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن حماد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو قتيبة البصري، قَالَ: سمعت ابن سيرين يقول في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢] قَالَ: هو: الشعانين.

1 / 51