40

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
«علموهم لسبع، واضربوهم عليها لعشر»، يروي عن النبي، ﷺ، في هذا حديثان.
قلت له: فإن هو أبى الإسلام، كيف يصنع به؟ قَالَ: انتظر به إلى أن يبلغ الحدود، فإذا بلغ الحد عرضت عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل.
١٠١ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، وابن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وصلى وهو صغير لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز إسلامه وهو صغير؟ قَالَ: نعم، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «علموهم الصلاة لسبع» .
فكان حكم الصلاة قد وجب إذا أمر أن يعلموه الصلاة لسبع، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام، فحكمه حكم المرتد إن أسلم، وإلا قتل.
باب إيجاب الوضوء والغسل على من يسلم
١٠٢ - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: من أسلم يجب عليه الغسل؟

1 / 43