35

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
فقال: الصغار، حين أسلمت أمهم، صاروا مسلمين، يرثونها ولا يرثون أباهم.
والكبار يرثون الأب، وهم على دينه.
باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم
٨٦ - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الغلام ابن أربع عشرة، يؤسر وليس معه أبواه؟ قَالَ: إن لم ينبت، أو يحتلم، يجبر على الإسلام، إذا لم يكن كذلك.
٨٧ - وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه.
فقال أبوه: لا أجيز إسلامه.
قَالَ: إن كان صغيرا له أن يمنعه، وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام، فليس له أن يمنعه، قلت: في كم يكرهون؟ قَالَ: إذا لم يدركوا أكرهوا.
قلت: مقدار كم يكونوا إذا أكرهوا؟ قَالَ: إذا لم يحتلموا، أو ينبتوا.
قلت: في كم يكون ذلك؟ قَالَ: أربع عشرة، أو خمس عشرة.
٨٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، قَالَ: قَالَ سفيان، في غلام لم يحتلم، أسلم، قَالَ: إن مات صلي عليه، وميراثه للمشركين، فإن كبر أجبر على الإسلام.
قَالَ حنبل: سألت عمي عن ذلك، فقال: لا يرثه المشركون، ماله للمسلمين إذا أسلم، فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى، ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى.

1 / 38