Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
19

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
قلت: إن بعض من يقول: لا يجبرون، يقول: إن عمر بن عبد العزيز فادى بصبي صغير، قَالَ: إن هذا فادى به وهو مسلم، واستشنع قول من قَالَ: لا يجبر. ٤٨ - كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار، ومعهم الأم والأب؟ قَالَ: هم مع آبائهم نصارى، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم. قَالَ: عمر بن عبد العزيز فادى بصبي، ولا يعجبني أن يفادى بصبي، ولا إن كان معه أبواه، ولا نجبر أبويه لأنه إذا كان معه أبويه، أو مع أحد أبويه، يطمع أن يموت أبواه، وهو صغير، فيكون مسلما. وأهل الثغور والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون. ٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا الحسين بن ثواب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا، ومعهم أبناؤهم صغارا، ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا: يأمر بالصلاة عليهم، أو يجبرهم على الإسلام؟ قَالَ لي: إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه، فإن أسلم، وإلا أجبر عليه. قلت: لا يعقل؟ قَالَ: اضربه ما دون نفسه.

1 / 22