Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
17

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
قَالَ: مسلما. ٤٢ - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو، نسبيه فيموت، أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه، وإن كان وحده وقد أحرز، صلي عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قَالَ يصلى عليه ٤٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم. وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم، قَالَ أحمد: وإذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. ٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المملوك الصغير يشترى، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه، قيل له: كيف يجبر؟ قَالَ: يعذب. قيل له: يضرب؟ قَالَ: نعم، يضرب. فقال رجل عنده: سمعت بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام.

1 / 20