71

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Penyiasat

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Penerbit

رمادى للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ - ١٩٩٧

Lokasi Penerbit

الدمام

Genre-genre

Fikah
مَوْلَى عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ، وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ، وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي. [وَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي] . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي مَنْ أَنْبَتَ.

1 / 150