48

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Penyiasat

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Penerbit

رمادى للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ - ١٩٩٧

Lokasi Penerbit

الدمام

Genre-genre

Fikah
قِيلَ: فَيُزَادُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ؟] قَالَ: عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ زِدْتُ عَلَيْهِمْ دِرْهَمَيْنِ لَا يُجْهِدُهُمْ، قَالَ: وَكَانَتْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ، قَالَ: وَلَمْ يُبَيِّنْ قَوْلَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُحْكَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَأَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ

1 / 127