[فَصْلٌ لَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ حُكْمِ اللَّهِ عَلَى مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ إِلَّا مَا عُلِمَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِ يَقِينًا]
٢ - فَصْلٌ
[لَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ حُكْمِ اللَّهِ عَلَى مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ إِلَّا مَا عُلِمَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِ يَقِينًا] .
وَقَوْلُهُ: " «فَإِنْ سَأَلُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا» " فِيهِ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ حُكْمِ اللَّهِ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِهِ يَقِينًا مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَّ اللَّهُ كَذَا أَوْ حَرَّمَ كَذَا، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ لَمْ أُحِلَّ كَذَا وَلَمْ أُحَرِّمْهُ.
وَهَكَذَا لَا يَسُوغُ أَنْ يَقُولَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِمَا لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وَلَا ثِقَةَ رُوَاتِهِ بَلْ إِذَا رَأَى أَيَّ حَدِيثٍ كَانَ فِي أَيِّ كِتَابٍ، يَقُولُ: " لِقَوْلِهِ ﷺ " أَوْ " لَنَا قَوْلُهُ ﷺ "
1 / 114